Skip to content

مصابيح الجامع باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام

مصابيح الجامع

بدر الدين الدماميني

Printed page ٥/ ٧٤

(بالتَمْر): -بالمثناة من فوق وإسكان الميم-؛ أي: بيعُ الرُّطَب في رؤوس النخل بالتَّمْر.

* * *

١٢٣٥ - (٢١٧٣) - قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.

(قال: وحدثني زيد بن ثابت): القائل ذلك (١) هو (٢) ابنُ عمر ﵄.

(رخص في العرايا بخرصها): بفتح الخاء وكسرها، والفتح أشهر، قاله النووي (٣).

وقال القرطبي: الرواية بالكسر (٤)، كذا في الزركشي (٥).

قلت: كلا الشيخين تكلم في رواية مسلم، وكلامُنا في رواية البخاري، [وكثيراً ما يفعل هذا الرجل ذلك، ينقل كلامَ شارحي مسلم إلى لفظ البخاري] (٦)، ولا يُقدَم على مثله إلا بثبت.

* * *