Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه ٨٨ - حكم الأخذ به

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١١٢

خامسًا: الاستحسان

٨٨ - حكم الأخذ به

قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحْدِث، أو يَجدَ الماء.

وقال في رواية المروذي: يجوز شرى أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان، واحتج بأن أصحاب النبي ﷺ رخصوا في شرى المصاحف، وكرهوا بيعها (١).

"الورع" (١٥٥)

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضًا فزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته.

"العدة" ٥/ ١٦٠٤، "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٨٧ - ٨٨، "المسودة" ٢/ ٨٣٤

ونقل أبو طالب عن أحمد ﵀ أنه قال: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئًا خلاف القياس، قالوا: نستحسنُ هذا وندع القياس، فيدعون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهبُ إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه.

"العدة" ٥/ ١٦٠٤، "المسودة" ٢/ ٨٣٥، "بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٦