Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه ٨٥ - القياس على ما ثبت بالقياس

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١١٠

ونقل أحمد بن الحسين بن حسان: لا ينبغي أن يشبه الشيء بالشيء إلا رجل عالم كبير، يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء.

ونقل أبو الحارث: لا يجوز الاختيار إلا لعالم بالكتاب والسنة، مميز فيختار الأقرب والأشبه بهما فيعمل به.

"الفروع" ٥/ ٤٢٦

٨٤ - الطرد شرط في صحة العلة

قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي: رطل حديد برطلين، لا يجوز؛ قياسًا على الذهب والفضة.

"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٣٩٥

٨٥ - القياس على ما ثبت بالقياس

وقال في رواية المروذي: لا يجوز بيع أرض السواد، ويجوز شراؤها كالمصاحف.

"الورع" (١٥٥)

قال أحمد في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: لا بأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث والربع، كالمزارعة.

"العدة" ٤/ ١٣٦٢