Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه ٧٨ - أهل المدينة وغيرها في الإجماع سواء؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٠٦

فقال: هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين، فكيف على من قبلهم من أصحاب النبي ﷺ اللَّه عليه وسلم؟ !

"العدة" ٤/ ١١٣٣

٧٦ - من كان منتسبًا إلى العلم، هل يُعتد بخلافه

؟

قال أحمد ﵀ في رواية أبي الحارث: لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة ممن إذا ورد عليه أمر نظر الأمور وشبهها بالكتاب والسنة.

"العدة" ٣/ ١١٣٦، "المسودة" ٢/ ٦٤٣

٧٧ - هل يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق

؟

قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا يشهد عندي رجل ليس هو عندي بعدل، وكيف أجوز حكمه؟ ! يعني: الجهمي.

"العدة" ٣/ ١١٣٩

٧٨ - أهل المدينة وغيرها في الإجماع سواء

؟

قال أحمد في رواية أبي داود: لا يُعجبني رأي مالك ولا رأي أحد.

"مسائل أبي داود" (١٧٧٨)

وقال في رواية مهنا: لا ينبغي لرجل أن يضع كتابًا على أهل المدينة في بعض أقاويلهم التي يذهبون إليها، ويأخذون بها عن عمر والصحابة والتابعين.

"العدة" ٤/ ١١٤٢