Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه ٥٤ - أقل الجمع ثلاثة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٨١

ج- إذا كان الجنس واحدًا والسبب مختلفًا ففيه روايتين:

١ - يبني المطلق على المقيد من طريق اللغة:

قال أبو طالب: قال أحمد: أصب إلى أن يعتق في الظهار مثله أي: رقبه مؤمنة مثل كفارة القتل.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٣٨

٢ - لا يبني المطلق على المقيد، ويُحمل المطلق على إطلاقه:

قال أبو الحارث: قال أحمد: التيمم ضربة للوجه والكفين.

فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء، والوضوء إلى المرفقين، فقال: إنما قال اللَّه تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، وقال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٣٨ - ٦٣٩

٥٤ - أقل الجمع ثلاثة

نقل عنه حنبل في رجل وصَّى أن يكفر عنه، فقال: أقل ما يكفر ثلاثة أيمان.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٤٩

وقال في رواية صالح: ﴿فَإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ فيلزمه أن لا يحجب بالأخوين؛ لأنه قال: ﴿فَإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ والإخوة ثلاثة.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٥٠