Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه ٤٢ - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٦٩

رسول اللَّه ﷺ: "مَن بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ" (١)، فكان مال العبد، إنما هو لسيده، وليس له فيه ملك.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٤)

٤١ - إذا كان أول الآية عامًّا وآخرها خاصًّا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد

؟

قال أحمد ﵀ في رواية المروذي في قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم.

وقال في سورة أخرى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقال أحمد في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها.

"العدة" ٢/ ٦١٤

٤٢ - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة

قال صالح: سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة؟

فقال: إذا كان للآية ظهر (٢) ينظر فأعلمت السنة، فهو الدليل على