Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٥٩

وقال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأله عن العبد إذا أذن له سيده كم يتزوج، قال: واحدة، فإن أراد أن يتزوج أخرى استأذنه.

وقال أيضًا: إذا خيَّر زوجته لم يكن لها أن تطلق نفسها إلَّا طلقه:

"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص ٤١، "العدة" ١/ ٢٦٤، ٢٧٢

٢٤ - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية

؟

قال في رواية الأثرم وقد سُئل عن قضاء رمضان يفرق، فقال: نعم؟ قال اللَّه تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾.

"العدة في أصول الفقه" ١/ ٢٨٣

٢٥ - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع

؟

قال البغوي: سمعت أحمد يقول: كل شيء في القرآن (أو، أو) فهو تخيير.

"البغوي" (٢١)

٢٦ - هل هناك فرقًا بين الفرض والواجب

؟

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة؟

قال: لا أقول فريضة إلَّا ما في الكتاب.

"مسائل أبي داود" (٣٧)

قال ابن هانئ: وسُئل عن المضمضة، والاستنشاق؟