Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه ١٢٤ - جوابه بأن هذا يشنع عند الناس

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٤٦

١٢٤ - جوابه بأن هذا يشنع عند الناس

قال الميموني: قلت: شهادة العبيد في الحدود؟

قال: لا تجوز شهادته، في الحقوق شاهد ويمين، والحدود ليس كذلك.

قلت: لم تستوحش من هذا إذا كان علمًا يتبع؟ !

قال: في الحدود كأنه يُشَنَّع، وإنما ذلك لهيب الناس؛ فردها.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٨٦