Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه ١١٨ - ١ - أن يكون أحدهما موافقا لطاهر القرآن، أو موافقا لسنة أخرى

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٤٣

١١٧ - ٣ - أن يكون أحدهما حاظرًا والآخر مبيحًا، فالحاظر أولى

قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في الأمر المختلف فيه عن رسول اللَّه ﷺ، ولم يعلم ناسخه من منسوخه: نصير في ذلك إلى قول علي: نأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى (١).

"العدة" ٣/ ١٠٤٢

ثالثًا: الترجيح الذي يرجع إلى غير الإسناد والمتن

١١٨ - ١ - أن يكون أحدهما موافقًا لطاهر القرآن، أو موافقًا لسنة أخرى

نقل محمد بن الأشرس: أن أحمد سُئل عن الحديث إذا كان صحيح الإسناد، ومعه ظاهر القرآن، ثم جاء حديثان صحيحان خلافه، أيما أحب إليك؟

فقال: الحديثان أحب إليَّ إذا صحا.

"العدة" ٣/ ١٠٤٨، "المسودة" ١/ ٦٠٩