Skip to content

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي إجراءات التورق العكسي

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

عبد الله المعيدي

Printed page ١٠٥

أيضاً صدر فيه فتوى من ندوة البركة، وجاء فيها عن التورق العكسي برقم (٢٨/ ٣) أفتت فيها بعدم جواز هذا النوع من التورق، ونصها: «الأصل في البنوك الإسلامية تطبيق المضاربة والمشاركة ونحوهما من العقود المؤصلة في الفقه الإسلامي، وأن الصورة المثلى أن تكون العلاقة بين البنك وعملائه هي المضاربة. وإن المتبع في المرابحة أن يكون البنك هو البائع، ولا يجوز قلب هذه العلاقة، بحيث يكون المشتري هو البائع في المرابحة (المرابحة العكسية)، مع تضمين هذه العملية التزام البنك بأداء النسبة التي قُيدت بها المرابحة، والالتزام بالتوكيل في التورق، وحق البيع للنفس» أ. هـ.

* * * * *