Skip to content

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي رابعا: تطبيقات معاصرة للمنفعة في القرض

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

عبد الله المعيدي

Printed page ٨٠

(ب) الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثماري على حصة من الربح: هي رأس مال مضاربة، وتطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.

ثالثاً: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها" (١).

أنواع الودائع المصرفية (٢):

النوع الأول: الحسابات أو الودائع الجارية أو التي تسمى تحت الطلب، وهي إما أن تسمى حسابات أو تسمى ودائع، فالتسمية واحدة، وإما أن يقال جارية أو تحت الطلب.

يقصد بهذا النوع من الحسابات: المبالغ التي يودعها أصحابها لدى البنوك وتكون حاضرة للتداول وتحت طلب العاملين في أي لحظة متى ما أرادها العميل يستطيع أن يسحب من رصيده، فهي جاهزة في أي لحظة يستطيع أن يطلبها.