Skip to content

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه)

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

اليفرني، محمد بن عبد الحق

Printed page ٢/ ٢٠٣

أن يريد: ظهر دابته؛ لأنه صاحبها.

وذكر مال لفظة: "الحكرة والتربص" جميعاً؛ لأن حكمهما يختلف، أما الاحتكار: فهو ضم الطعام وجمعه؛ وأما التربص: فهو انتظار الغلاء به لاسيما والحكرة: جائزة، والتربص: حرام، فلما تغايرت الحكرة، والتربص لفظاً ومعنى وحكماً جعلهما مالك لفظتين.

(ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه)

- "البعير" [٥٩]. يقع على الذكر من الإبل، وعلى الأنثى [عن الأصمعي] يقال: حلبت بعيري، قال الشاعر:

لا تشربن لبن البعير وعندنا ... عرق الزجاجة واكف المعصار

و"عصيفير" تصغير: عصفور، ويمكن أن يكون استعير له لخفته.

- و"الربذة" [٦٠]. بفتح أوله وثانيه، وبالذال المعجمة التي جعلها عمر حمى لإبل الصدقة، وكان بريداً في بريد، وبالربذة مات أبو ذر، كما أخبره الرسول ﷺ. و"الراحلة": الجمل الذي يسافر عليه، سمي بذلك؛ لأنه يرحل بصاحبه، ويقع على الذكر والأنثى. و"الحمولة" [٦١] بفتح الحاء: الإبل