Skip to content

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب (ما جاء في الشرط في مال المملوك)

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

اليفرني، محمد بن عبد الحق

Printed page ٢/ ١٧٠

(ما جاء في الشرط في مال المملوك)

- "العرض" [٢]: ما عدا العين، قاله أبو زيد. وقال الأصمعي: ما كان من المال غير نقد. وقال أبو عبيد: ما عدا الحيوان، والعقار، والمكيل، والموزون.

و"أفلس الرجل": قل ماله- بفتح الهمزة واللام- وأصله من الفلس، أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دنانير، فهو مفلس. وفي رواية السمرقندي: فلس، وليس بشيء، وكذا تقوله الفقهاء.

ومن روى: "إلا أن يشترط المبتاع" بلا هاء الضمير، فهو حجة لمن قال: يشترط من ماله ما شاء. ومن روى: "يشترطه" بالهاء، فهو حجة لمن قال: لا يجوز أن يستثني نصفه، ولا جزءاً منه، على ما بين في "الكبير".