Skip to content

أدب الكتاب للصولي الجزء الثاني دعاء المكاتبات وأصوله وما حمد منه وذم

أدب الكتاب للصولي

الصولي

Printed page ١٧٣

إنها لا تكون موؤدة حتى يأتي عليها الحالات السبع. فقال عمر: صدقت أطال الله بقاءك.

قال ابن لهيعة: المعنى لا تكون موؤدة حتى تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم لحماً، ثم يظهر مستهلاً، إذا دفنت فقد وئدت، لأن من الناس من قال: إن المرأة إذا أحست بحمل فتداوت لتسقطه فأسقطته فقد وأدته. فأخبر أن ذلك لا يكون موؤدة، حتى يأتي عليها الحالات السبع.

وقد ذكر الله ﷿: الموؤدة فقال: " وإذا الموؤدة سئلت، بأي ذنب قتلت ".

وكانت العرب إذا ولد لأحدهم ابنة، دفنها حية. فيقال: وأدها يئدها وأداً. فدى صعصعة ابن ناجية المجاشعي خلقاً من البنات، بإبل دفعها إلى آبائهن لأنهم كانوا يفعلون ذلك للضر والفقر فقال الفرزدق يفخر بهذا:

وجدي الذي منع الوائدا ... ت فأحيا الوئيد ولم يوأد

حدثنا علي بن الصباح قال: حدثنا أبو مسلم السعدي قال: حدثني ابن علية، عن سوار بن عبد الله العنبيري، عن الحسن قال: دخل الزبير على النبي ﷺ وهو عليل فقال: ما الذي بعدك جعلني الله فداؤك؟ فقال: " يا زبير أما تركت إعرابيتك بعد؟ "