Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٨٧

[إسناده ضعيف] (١).

قال العراقي بعد أن ساق هذا الحديث: «رواه أحمد في مسنده، وهذا يدل على وجوب ذلك، والجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن هذا لا يثبت؛ لأن في إسناده ابن لهيعة، والكلام فيه معروف، وإنما يثبت منه الأخذ من الشارب فقط، كما رواه الترمذي وصححه، والنسائي من حديث زيد بن أرقم (٢)، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا).

والثاني: أن المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا، لقوله ﷺ: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) (٣).

قد يقال: إذا ثبت في الشارب، ثبت في بقية خصال الفطرة، ولا فرق، وأن قوله: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) مثله كقوله ﷺ لصاحب الصبرة من الطعام: (من غش فليس مني) فكما أن الغش حرام، فكذلك ترك الشارب وباقي سنن الفطرة.

(٢١٢٤ - ٧٥) والحديث رواه مسلم، قال: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعًا، عن إسماعيل بن جعفر - قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل - قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: