وقد روى عن ابن عباس ما يخالف هذا، كما في أدلة القول الثاني.
وممن قال بهذا القول -أعني أن للزوج أن يستمتع بما فوق الإزار- شريح (١)، وطاووس (٢)، وعبيدة (٣)، وقتادة (٤)، وغيرهم.
•
أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة
.
الدليل الأول:
من القرآن: قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢]، فالمراد باعتزال النساء في المحيض اعتزال فروجهن.
(١٩١٥ - ٣٧٥) أولًا: لما روى ابن جرير الطبري، قال: حدثني علي بن داود، قال: حدثني أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) اعتزلوا نكاح فروجهن (٥).