Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٩٩

وقد روى عن ابن عباس ما يخالف هذا، كما في أدلة القول الثاني.

وممن قال بهذا القول -أعني أن للزوج أن يستمتع بما فوق الإزار- شريح (١)، وطاووس (٢)، وعبيدة (٣)، وقتادة (٤)، وغيرهم.

•

أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة

.

الدليل الأول:

من القرآن: قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢]، فالمراد باعتزال النساء في المحيض اعتزال فروجهن.

(١٩١٥ - ٣٧٥) أولًا: لما روى ابن جرير الطبري، قال: حدثني علي بن داود، قال: حدثني أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) اعتزلوا نكاح فروجهن (٥).

[ضعيف] (٦).