Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثامن

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٩٨

عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها:

هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء (١).

[صحيح] (٢).

وقد روى مسروق عن عائشة أنه يحل للزوج كل شيء إلا فرجها وسوف يأتي ذكره في أدلة القول الثاني، فيكون لعائشة في المسألة قولان:

وأما ما يروى عن ابن عباس.

(١٩١٤ - ٣٧٤) فقد أخرجه ابن جرير الطبري، قال: حدثنا أبو كريب، وأبو السائب، قالا: حدثنا ابن إدريس، عن يزيد،

عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس عن الحائض، ما لزوجها منها؟ فقال: ما فوق الإزار (٣).

[ضعيف] (٤).