Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٥

فجعل الاحتلام محلًا للتكليف.

وقال الحافظ في الفتح: «أجمع العلماء على إن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات، والحدود وسائر الأحكام» (١).

العلامة الثالثة: الإنبات.

[م-٦٨٠] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ إلى أقوال منها:

القول الأول:

ليس الإنبات بعلامة مطلقًا، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية (٢).

القول الثاني:

الإنبات علامة مطلقًا في حق المسلم والكافر، وفي حق الله وحق المخلوق. وهو المشهور من مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (٣).

القول الثالث:

قال بعض المالكية: الإنبات علامة على البلوغ في حق الآدميين من قذف، وقطع،