موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ٣٥
فجعل الاحتلام محلًا للتكليف.
وقال الحافظ في الفتح: «أجمع العلماء على إن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات، والحدود وسائر الأحكام» (١).
العلامة الثالثة: الإنبات.
[م-٦٨٠] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ إلى أقوال منها:
القول الأول:
ليس الإنبات بعلامة مطلقًا، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية (٢).
القول الثاني:
الإنبات علامة مطلقًا في حق المسلم والكافر، وفي حق الله وحق المخلوق. وهو المشهور من مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (٣).
القول الثالث:
قال بعض المالكية: الإنبات علامة على البلوغ في حق الآدميين من قذف، وقطع،