Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٢٧

أدلة القول الثاني:

(١٥٤٦ - ٨) روى عبد الرزاق عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال:

كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا فكانت المرأة لها الخليل، تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟ (١) قال: رقيصان من خشب.

[صحيح] (٢).

الدليل الثاني:

(١٥٤٧ - ٩) روى عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه:

عن عائشة، قالت: كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلًا من خشب، يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة.

[رجاله ثقات، إلا أن رواية معمر عن هشام فيها كلام. وهو شاهد لأثر ابن عباس] (٣).

الجمع بين القولين:

ليس في الأثرين ما يدل على أن ابتداء وجود الحيض كان في بنات بني إسرائيل فأثر ابن مسعود فيه: (فألقى عليهن الحيضة).

وأثر عائشة فيه: (وسلطت عليهن الحيضة).