Printed page ٨/ ٣٦
وقتل، وأما في حقوق الله فليس بعلامة (١).
القول الرابع:
قالت الشافعية: الإنبات علامة على البلوغ في حق صبيان الكفار.
وأما في حق المسلمين فاختلفوا فيها على وجهين، أصحهما أنه ليس علامة على البلوغ في حقهم (٢).
الدليل على اعتبار الإنبات من علامات البلوغ:
(١٥٥٠ - ١٢) ما رواه أحمد من طريق سفيان، عن عبد الملك بن عمير، قال:
سمعت عطية القرظي، يقول: عرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي (٣).
[صحيح لغيره] (٤).