Printed page ٧/ ٤٩٠
المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح
[م-٦٧١] إذا خرج من مقعد الرجل دم أو قيح وصديد بسبب بواسير أو خرج من فرج المرأة دم لمرض أو حيض (١)، فهل يجزئ الاستجمار أو يتعين الماء؟
فيه خلاف.
فقيل: يتعين المائع، ولا تكفي الحجارة، وهو مذهب الحنفية (٢)، ومذهب المالكية (٣)، وقول في مذهب الشافعية (٤).