Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤٩٠

المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

[م-٦٧١] إذا خرج من مقعد الرجل دم أو قيح وصديد بسبب بواسير أو خرج من فرج المرأة دم لمرض أو حيض (١)، فهل يجزئ الاستجمار أو يتعين الماء؟

فيه خلاف.

فقيل: يتعين المائع، ولا تكفي الحجارة، وهو مذهب الحنفية (٢)، ومذهب المالكية (٣)، وقول في مذهب الشافعية (٤).