موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٤٩١
وقيل: يجزئ الحجر، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (١)، وهو الراجح.
وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسائل السابقة، والخلاف فيها يرجع إلى مسألة: هل الاستجمار رخصة فيقتصر فيه على ما ورد من بول أو غائط في الموضع المعتاد، أو على وفق القياس فيقاس على البول والغائط كل خارج نجس، وقد أجبت على هذا، وأن الاستجمار على وفق القياس.
إلا أن الطهارة من دم الحيض والنفاس هي طهارة من الحدث، وليست من الخبث فقط، فلا يجزئ فيها الاستجمار، اللهم إلا أن تكون المرأة عادمة للماء، ويكون التيمم هو المشروع في حقها فإنها تستجمر، ثم تتيمم، والله أعلم.
* * *