Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤٨٩

والشافعية، ونسبه النووي للجمهور (١)، ورجحه ابن عبد البر (٢).

أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (٣)، وهو رواية عن أحمد (٤).

أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات، وهو مذهب ابن حزم (٥).

وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (٦).

وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (٧).

وقد سبق لنا عند ذكر ما يستنجى منه بحث الاستنجاء من المذي، وذكر أدلة كل قول، والراجح، والله أعلم.

* * *