Printed page ٧/ ٤٨٨
المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ما صح في البول صح في المذي.
• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.
[م-٦٧٠] اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١)،
على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية