Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٤٨٨

المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ما صح في البول صح في المذي.

• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.

[م-٦٧٠] اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟

فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١)،

على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية