Printed page ٧/ ٢٤٢
المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
[م-٦٢٦] اختلف الفقهاء في صفة الإنقاء بالماء،
فقيل: لا يعتبر عدد معين، بل المطلوب أن يعود المحل كما كان، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).