Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٤٢

المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.

[م-٦٢٦] اختلف الفقهاء في صفة الإنقاء بالماء،

فقيل: لا يعتبر عدد معين، بل المطلوب أن يعود المحل كما كان، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).