موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ٢٤١
وقيل: خروج الحجر الأخير لا أثر به إلا يسيرًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (١)، ورجحه ابن تيمية (٢).
والثاني أقوى؛ والقول الأول فيه حرج ومشقة، والحرج مرفوع عن هذه الأمة إن شاء الله، والنجاسة اليسيرة معفو عنها إجماعًا كما سيأتي بحثه إن شاء الله في فصل لا حق، وقد اختار الحنفية والمالكية أن الاستنجاء كله ليس بواجب ما دام أن النجاسة لم تتجاوز الموضع المعتاد، فما بالك بالأثر اليسير جدًا يبقى على المحل؟
* * *