Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٤٣

وقيل: المطلوب غسل المحل سبع غسلات، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: ثلاث غسلات، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢)، والراجح الأول.

•

دليل من قال: لا يشترط في الاستنجاء عدد معين:

الدليل الأول:

قالوا: القياس على الطهارة من دم الحيض، فإذا كان دم الحيض لا يشترط لطهارته عدد معين، فكذلك البول والغائط.

(١٤٠٩ - ١٥١) فقد روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثتني فاطمة عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت:

أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع. قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه. ورواه مسلم (٣).

وجه الاستدلال:

فهنا الرسول ﷺ لم يذكر عددًا في غسل نجاسة دم الحيض، والمقام مقام بيان، وجواب عن سؤال كيف يطهر الثوب، وقد أرشد الرسول ﷺ إلى حته، وقرصه، وغسله، مع أن الحت ليس بواجب مع الغسل، فيبعد أن ينص على ما ليس بواجب، ويهمل ما هو واجب، فدل على أن تكرار الغسل ليس بواجب، ولا فرق بين نجاسة تكون على الثوب أو نجاسة تكون على البدن؛ لأن المطلوب إزالة النجاسة في كل منهما.