Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال بالطهارة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣١٩

فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: إنها طاهرة، إذا قال أهل المعرفة: إنها صالحة للتخلق، وهذا مذهب الشافعية (٢)، ووجه في مذهب الحنابلة (٣).

•

دليل الجمهور:

أن الدم المسفوح نجس، وهذا منه، ولذلك نص المالكية لو أن الدم مجرد نقطة لم تنجس البيضة؛ لأن النقطة ليس من الدم المسفوح، فيفهم منه: أنه إذا كان أكثر من ذلك كان نجسًا.

•

دليل من قال بالطهارة:

قال: إن هذا التغير من جنس اللحم إذا تغيرت رائحته، فلا يحكم له بالنجاسة، ومن جنس الماء إذا تغير بمكثه، وهذا أقرب القولين، والله أعلم.

* * *