Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث في البيض الفاسد

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣١٨

المبحث الثالث في البيض الفاسد

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• تغير الطاهر بالنتن لا يصيره نجسًا، وإن كان مستقذرًا كالطعام واللحم، وإن ثبت الضرر في تناوله حرم، وإن كان طاهرًا.

[م-٥٢٦] البيض تارة يتغير بعفن، وتارة يصير دمًا.

فإن تغير بعفن، فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: نجس، وهو مذهب المالكية (٢).

وإن تغير بأن صارت البيضة دمًا.