موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٣١٨
المبحث الثالث في البيض الفاسد
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• تغير الطاهر بالنتن لا يصيره نجسًا، وإن كان مستقذرًا كالطعام واللحم، وإن ثبت الضرر في تناوله حرم، وإن كان طاهرًا.
[م-٥٢٦] البيض تارة يتغير بعفن، وتارة يصير دمًا.
فإن تغير بعفن، فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب الجمهور (١).
وقيل: نجس، وهو مذهب المالكية (٢).
وإن تغير بأن صارت البيضة دمًا.