Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل الجمهور

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٢٠

المبحث الرابع سلق البيض بماء نجس

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا سلق البيض بماء نجس، فهل قشر البيض له مسام يمكن أن ينفذ منه الماء النجس فيتنجس، أو لا مسام له فيكون معزولًا بقشره عن الماء، فيكون بمنزلة الماء المسخن بالنجاسة.

[م-٥٢٧] إذا سلق البيض بماء نجس،

فقيل: لا يضره، وهذا مذهب الجمهور (١).

وقيل: لا يحل أكله، وهو مذهب المالكية (٢).

•

دليل الجمهور:

قالوا: إذا سلق البيض بالماء النجس، فإنه بمنزلة الماء المسخن بالنجاسة، فإذا