Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثاني في بول وروث الحيوان غير المأكول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٩٨

الفرع الثاني في بول وروث الحيوان غير المأكول

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• بول الحيوان وروثه تبع للحمه، فما كان منها محرمًا فهو نجس، وما كان منها مباحًا فهو طاهر إلا ما شق التحرز منه فهو عفو.

[م-٤٩٩] اختلف العلماء في بول وروث الحيوان غير المأكول عدا الآدمي،

فقيل: نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: طاهر، وهو مذهب داود الظاهري (٢)، والشعبي (٣)، والبخاري (٤)،