Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الرابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٩٩

رحمهم الله جميعًا.

•

دليل من قال بنجاسة البول والروث:

الدليل الأول:

قالوا: إن لحم هذا الحيوان خبيث، فكذلك بوله (١).

الدليل الثاني:

إذا كان الحيوان الطاهر الحلال الأكل إذا أكل العذرة حبس كما في الجلالة، فما بالك بحيوان قد خبث لحمه بنفسه، وليس عن طريق أكل العذرة المستحيلة إلى شيء آخر، ألا يكون نجسًا من باب أولى.

الدليل الثالث:

إذا كان ريق الكلب نجسًا، ويغسل منه الإناء سبعًا، فما بالك ببوله الذي هو أخبث وأنتن من ريقه، وقد سبقت هذه الأحاديث في نجاسة الكلب.

الدليل الرابع:

(١١١٢٠ - ٩١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله،

عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (٢).

[صحيح إن شاء الله، وسبق تخريجه] (٣).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ قضى بهذا الحديث الصحيح أن الماء الكثير لا يتأثر بسؤر السباع