Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ١٩٧

فغير مسلم، بل هناك أدلة كثيرة تدل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، منها ما ذكرنا في قوله عن الروث: إنها ركس.

الدليل الثالث:

(١١١٩ - ٩٠) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبان، عن أنس، قال: لا بأس ببول ذات الكرش (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

• الراجح من الخلاف:

القول بطهارة بول ما يؤكل لحمه هو أقوى الأقوال، وأوسطها، بين قول من يرى طهارة جميع الأبوال عدا بول الآدمي، وقول من يرى نجاسة كل الأبوال.

ولا يمكن أن يباح لحمه، ثم يكون بوله نجسًا.

ولا يمكن أن يكون الكلب والخنزير أطهر بولًا من الإنسان، وأن يكون ريق الكلب نجسًا، وبوله طاهرًا، وبوله أخبث من ريقه، لذا أجد مذهب المالكية والحنابلة أقوى الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم.

* * *