Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول في وقت الاغتسال للعيد

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢١٤

المبحث الأول في وقت الاغتسال للعيد

[م-٣٣١] بحثنا في المسألة السابقة استحباب الاغتسال للعيدين، واختلفوا في وقت الاغتسال،

فقيل: وقته بعد صلاة الفجر، فإن فعله قبل طلوع الصبح لم يصب سنة الاغتسال، نص عليه خليل في مختصره (١)، وهو مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يجوز فعله قبل الفجر، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والمنصوص عن أحمد (٥)، إلا أنهم اختلفوا في أي جزء من الليل يصح فعله،