Printed page ٤/ ٢١٤
المبحث الأول في وقت الاغتسال للعيد
[م-٣٣١] بحثنا في المسألة السابقة استحباب الاغتسال للعيدين، واختلفوا في وقت الاغتسال،
فقيل: وقته بعد صلاة الفجر، فإن فعله قبل طلوع الصبح لم يصب سنة الاغتسال، نص عليه خليل في مختصره (١)، وهو مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: يجوز فعله قبل الفجر، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والمنصوص عن أحمد (٥)، إلا أنهم اختلفوا في أي جزء من الليل يصح فعله،