Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢١٥

فقيل: يصح في أي جزء من الليل، وهو أحد الوجوه في مذهب الشافعية (١).

وقيل: يختص في النصف الثاني من الليل، وهو وجه في مذهب الشافعية أيضًا (٢).

وقيل: يصح فعله عند السحر، وهو قول في مذهب المالكية (٣)، ووجه ثالث في مذهب الشافعية (٤).

•

دليل من قال: يجوز بأي ساعة من الليل:

قال: لأن وقت الاغتسال ضيق، والناس يقدمون إلى الصلاة من مكان بعيد، فلو اشتغلوا بالاغتسال بعد صلاة الفجر ربما فاتتهم الصلاة.

•

دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح:

قال: إن اليوم يبدأ من طلوع الصبح كما في الصيام، فإذا اغتسل قبل دخول وقته لم يصب السنة، شأنه شأن العبادات المؤقتة بوقت، لا تصح قبل أو بعد وقتها.

والحق أن اليوم إذا أطلق دخل فيه الليل والنهار، ويدخل من غروب الشمس إلى غروبها من الغد، وقد ذكرنا دليل ذلك في غسل الجمعة.

* * *