موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ٣٤٦
الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة
الفصل الأول في المسح على العمامة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• المسح على العمامة أصل بنفسه وليس مقيسًا على الخفين.
• إذا كان المسح على الخفين لا يعارض القرآن، فالمسح على العمامة لا يعارض القرآن؛ لأن النبي ﷺ مبين لكلام الله مفسر له، وقد روي أن النبي ﷺ مسح على العمامة، ومسح أصحابه عليها.
• إما أن تكون العمامة ليست محلًا للمسح فلا تمسح، أو تكون محلًا للمسح فيجوز الاقتصار عليها، أما أن يقال: إنها محلًا لسنة المسح بشرط أن يمسحها مع الناصية فهذا مخالف للقواعد؛ لأن ما كان محلًا للمسح يجوز الاقتصار عليه.
• العادة أن البعض تبع للكل، وليس الكل تبعًا للبعض، فالحكم دائمًا للأغلب، والقليل يتبع الكثير، والعمامة أغلب الرأس، فهي الأصل، كيف وقد ثبت الاقتصار على مسح العمامة.
[م-٢٦٧] اختلف العلماء في المسح على العمامة،