Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الأول في المسح على العمامة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٤٦

الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة

الفصل الأول في المسح على العمامة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المسح على العمامة أصل بنفسه وليس مقيسًا على الخفين.

• إذا كان المسح على الخفين لا يعارض القرآن، فالمسح على العمامة لا يعارض القرآن؛ لأن النبي ﷺ مبين لكلام الله مفسر له، وقد روي أن النبي ﷺ مسح على العمامة، ومسح أصحابه عليها.

• إما أن تكون العمامة ليست محلًا للمسح فلا تمسح، أو تكون محلًا للمسح فيجوز الاقتصار عليها، أما أن يقال: إنها محلًا لسنة المسح بشرط أن يمسحها مع الناصية فهذا مخالف للقواعد؛ لأن ما كان محلًا للمسح يجوز الاقتصار عليه.

• العادة أن البعض تبع للكل، وليس الكل تبعًا للبعض، فالحكم دائمًا للأغلب، والقليل يتبع الكثير، والعمامة أغلب الرأس، فهي الأصل، كيف وقد ثبت الاقتصار على مسح العمامة.

[م-٢٦٧] اختلف العلماء في المسح على العمامة،