Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الرابع في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٤٥

المسح في جنابة، ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا» (١).

والدليل من السنة:

(٦٤٢ - ١٣٩) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر ابن حبيش، قال:

أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله ﷺ فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث (٢).

[حسن في الجملة] (٣).

وسبق الإشارة إلى هذا في الكلام في الشرط الثامن من شروط المسح على الخفين، وهو كون المسح في الطهارة الصغرى.

* * *