موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٣/ ٣٤٧ فقيل: لا يجوز، هو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)،والشافعية (٣).وقيل: يجوز، اختاره الثوري، والأوزاعي (٤)، وهو المشهو من مذهب الحنابلة (٥)، وهو مذهب الظاهرية (٦)، وهو الصحيح. → Previous page Next page ←