Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الأول في المسح على العمامة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٤٧

فقيل: لا يجوز، هو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)،

والشافعية (٣).

وقيل: يجوز، اختاره الثوري، والأوزاعي (٤)، وهو المشهو من مذهب الحنابلة (٥)، وهو مذهب الظاهرية (٦)، وهو الصحيح.