موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ٦٤
الفصل الثالث في المسح على النعلين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• النعال ليست كالخفاف لغة، وهي تختلف عنها معنى، لهذا اختلفوا في جواز المسح عليها، وسبب اختلافهم يرجع إلى:
• هل يقاس على الخف غيره، أم هي عبادة لا يقاس عليها غيرها، ولا يتعدى بها محلها؟
• وسبب آخر:
المسح على النعال لم يثبت مرفوعًا، وكان الرسول ﷺ يلبسه، ولو مسح عليه لنقل إلينا، فلما لم يأت مرفوعًا مع إمكان فعله كان الأصل عدم المسح على النعال.
• من رأى صحة المسح على النعال احتج ببعض الآثار عن الصحابة، وهم أهل اللغة، وأدرى من غيرهم بما يجوز المسح عليه وبما لا يجوز، وبعضهم ممن روى المسح على الخفين.
• وسبب ثالث:
هل يترك القياس لعمل الصحابي؟
فمن رأى أن الأصل الغسل، وقد ترك ذلك في الخفين لورد السنة المرفوعة،