Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الراجح من هذه الأقوال

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٦٣

وقد ثبت عن النبي ﷺ المسح على النعلين بلا جوربين، فيؤيد هذا أن مسحه على الجورب كان بانفراده، وسوف تأتي أحاديث المسح على النعلين في بحث مستقل إن شاء الله تعالى.

والجلد في أسفل الجورب لا يسمى نعلًا في لغة العرب، حتى يقال: مسح على جوربين منعلين.

الدليل الرابع:

قالوا: إن المسح على الخف على خلاف القياس، فلا يصح إلحاق غيره به إلا إذا كان بطريق الدلالة، وهو أن يكون في معناه، ولا يكون الجورب في معنى الخف إلا إذا كان مجلدًا أو منعلًا.

والجواب على هذا:

أننا لم نلحق الجورب بالخف اعتمادًا على القياس وحده، بل اعتمادًا على ما صح من آثار الصحابة ﵃ أجمعين ولو لم يأت إلا فعل الصحابة ﵃ لكفى به دليلًا، فهم أعلم بمراد الله، ومراد رسوله ﷺ، وهم أهل اللغة، ويعرفون معنى الجورب، ومعنى الخف أكثر من غيرهم، ولذلك قال أنس ﵁ عن الجورب: إنهما خفان، ولكن من صوف.

•

الراجح من هذه الأقوال:

الراجح جواز المسح على الجوربين، واشتراط كونهما صفيقين لا دليل عليه، وسوف يأتي بحث هذا الشرط في مسألة مستقلة في شروط المسح على الخفين إن شاء الله تعالى.

* * *