Printed page ٣/ ٦٥
والنعال ليست في القياس كالخفين، والمسح عليها إنما ورد عن بعض الصحابة، لم يترك الغسل لهذه الآثار.
ومن رأى أن عمل الصحابي حجة، وقد صحت عنده بعض هذه الآثار عنهم ترك القياس لعمل الصحابي.
[م-٢٢٣] ذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى أنه لا يصح المسح على النعل (١).
وقال قوم: يصح المسح على النعلين كما يمسح على الخفين (٢).
وقيده ابن تيمية بالنعل التي يشق نزعها (٣).