موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
•
دليل الشافعية على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء:
الدليل الأول:
(٤٣٠ - ٢٨٤) ما رواه أبو داود من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة،
عن أنس، كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون (١).
[سبق تخريجه] (٢).
وجه الاستدلال:
أن خفقان الرأس لا يكون إلا من القاعد، وأما المضطجع فلا يحصل ذلك منه، وعليه حملوا أحاديث القول الأول كحديث ابن عمر وابن عباس وعائشة في نوم الصحابة وهم ينتظرون صلاة العشاء بكونهم جلوسًا، وإنما كان النوم من الجالس لا ينقض الوضوء؛ لأن النوم ليس حدثًا، وإنما هو مظنة الحدث، فإذا وجد النوم على صفة لا يكون سبيلًا إلى الحدث انتفى الحكم عنه.
الدليل الثاني:
(٤٣١ - ٢٨٥) حديث علي بن أبي طالب ومعاوية ﵄، قالا:
قال رسول الله ﷺ: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء.
[سبق تخريجه والكلام عليه] (٣).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ جعل العينين وكاء في حفظ السبيل، فكذلك الأرض تخلف العينين في حفظ السبيل.