Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٦٢٩

الدليل الثالث والرابع:

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وحديث حذيفة، وسبق الكلام عليهما.

•

دليل الحنابلة على أن النوم ناقض للوضوء إلا يسيره من قاعد أو قائم:

أما الدليل على أن يسير النوم لا ينقض من القاعد فلحديث أنس المتقدم: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون، ثم يقومون، فيصلون، ولا يتوضؤون.

وفي رواية: (حتى تخفق رؤوسهم) فالنائم يخفق رأسه من يسير النوم، فهو في اليسير متيقن، وفي الكثير محتمل، فلا نترك عموم الأحاديث الدالة على النقض مطلقًا إلا فيما كان متيقنًا؛ ولأن نقض الوضوء بالنوم معلل بإفضائه إلى الحدث، ومع الكثير والغلبة يفضي إليه، ولا يحس بخروجه بخلاف اليسير، ولا يصح قياس الكثير على القليل لاختلافهما في الإفضاء إلى الحدث، والقائم كالقاعد في انضمام محل الحدث، فلا ينقض اليسير منه، وعليه حملوا جميع الأحاديث التي تدل على أن النوم ليس ناقضًا بأنه كان يسيرًا من قاعد، والله أعلم.

•

دليل من قال: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان:

(٤٣٢ - ٢٨٦) استدلوا بما يروى عن النبي ﷺ، قال: (إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته، يقول: انظروا لعبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي) (١).

[لا يثبت من وجه صحيح عن النبي ﷺ] (٢).