Skip to content

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ما استدل به القائلون بالطهر

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

محمد أديب الصالح

Printed page ٢/ ١٢٦

منتهية بابتداء الحيضة الثالثة، وإن لم يحتسب من العدة: لم تنته عدتها إلا بابتداء الحيضة الرابعة.

وإن حمل القرء على الحيض وجب على المطلقة أن تعتد بثلاث حيضات، فلا تنتهي عدتها إلا بانتهاء الحيضة الثالثة.

وقد اختلف في تعيين المعنى المراد من القرء في الآية:

فذهب مالك والشافعي وأحمد - في رواية - وداود الظاهري وأبو ثور إلى أن المراد الطهر. وهو قول عائشة، والمروي عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، كما أنه قول فقهاء المدينة السبعة (١)، وقتادة والزهري وأبان بن عثمان (٢).

وذهب أبو حنيفة وأحمد بن حنبل إلى أن المراد الحيض. وهو قول الخلفاء الراشدين، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وأبي موسى الأشعري، وكثير من الصحابة والتابعين، وهو مذهب العترة والحسن البصري والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح (٣).

ما استدل به القائلون بالطهر:

استدل القائلون بأن القروء في الآية مراد بها الأطهار بأدلة أهمها ما يلي: