اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم
Printed page ١٣٩
(٧١) وأنَّ المسلم يقتل بالذمّي إذا قتله غِيلَة لأخذ ماله، وهو مذهب مالكٍ (١).
(٧٢) ومنها أنَّ ولاية القِصاص والعفو عنه ليست عامَّة لجميع الورثة، بل تخصُّ العَصبة، وهو مذهب مالكٍ (٢).
* * *