Skip to content

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم القسم الأول: ما يندر القائل به ويخفى على كثير من الناس

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم

برهان الدين ابن القيم

Printed page ١٢٣

فأمَّا القسم الأوَّل:

فمنه في الطلاق:

(١) أن الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة، قلَّ عدده أو كثر (١).

(٢) وأنَّ الطَّلاق في زمن الحيض لا يقع (٢).

(٣) وأنَّ الطَّلاق في طهر أصابها فيه لا يقع (٣).

(٤) وأنَّ الرَّجعية لا يلحقها الطَّلاق، وإن كانت في العِدَّة (٤).

(٥) وأنَّ الطَّلاق في حال الغضب لا يقع، ولو كان غير مزيلٍ للعقل (٥).