Skip to content

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم القسم الثالث: ما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم

برهان الدين ابن القيم

Printed page ١٣٨

فيه، وذكر أنَّ الإمام أحمد نصَّ عليه (١).

(٦٩) وأنَّ ما سمَّاه النَّاس درهمًا وتعاملوا به تعلَّقت به أحكام الدّرهم من وجوب الزَّكاة فيما يبلغ مائتين منه، والقَطْع بسرقة ثلاثة منه، إلى غير ذلك من الأحكام، قلَّ ما فيه من الفضَّة أو أكثر، وكذا ما سمِّي دينارًا (٢).

(٧٠) وأنَّه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [. . . . .] (٣) يجوز إخراج القيمة مطلقًا (٤).