لو حلف لا يبيع أوْ لا يضارب، فوكَّل فيه غيره حتى فعل - لم يحنث في أظهر القولين؛ لأنه لم يباشر (٢).
والثاني: إن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان - حنث (٣).
ولو حلف لا يَحْلِق رأسه فأَمر غيره فحلق - فقد قيل في حنثه القولان، وقيل: يحنث قولًا واحدًا (٤). وبه أجاب الماوردي وطَرَده في كل ما جرت العادة فيه بالأمر (٥) دون المباشرة من جميع الناس. كقوله: والله لا احتجمت، أوْ لا افتصدت، أوْ لا بنيت داري (٦).