Printed page ٢/ ٣٢٧
ومنها: لو اطلع على عيب المبيع ولم تتيسر (١) له المبادرة بالرد ولا الإشهاد - ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان هنا، وفي الشُفْعة (٢) (٣).
ومنها: لو لم يَفْضُل معه في الفِطرْة عما لا يجب عليه إلا بعضُ صاع - لزمه إخراجُه على الأصح (٤).
ومنها: إذا اشترى الشِّقْص (٥) بثمن مؤجل، فهل يأخذه الشفيع