Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا)

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٢/ ٣٢٧

ومنها: لو اطلع على عيب المبيع ولم تتيسر (١) له المبادرة بالرد ولا الإشهاد - ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان هنا، وفي الشُفْعة (٢) (٣).

ومنها: لو لم يَفْضُل معه في الفِطرْة عما لا يجب عليه إلا بعضُ صاع - لزمه إخراجُه على الأصح (٤).

ومنها: إذا اشترى الشِّقْص (٥) بثمن مؤجل، فهل يأخذه الشفيع