Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا)

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٢/ ٣٢٥

المشتري (١)، وفي أجرة نقد الثمن وجهان (٢) (٣).

ومنها: إذا خَفِي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن - غسله كلَّه (٤).

ومنها: إذا اكترى دابةً للركوب فأطلق الاكتراء أن على المُكْري الإكاف (٥) والبَرْدعةَ (٦) (٧) والحزامَ وما ناسب ذلك؛ لأنه لا يتمكن من الركوب دونها.