Printed page ٢/ ٣٢٥
المشتري (١)، وفي أجرة نقد الثمن وجهان (٢) (٣).
ومنها: إذا خَفِي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن - غسله كلَّه (٤).
ومنها: إذا اكترى دابةً للركوب فأطلق الاكتراء أن على المُكْري الإكاف (٥) والبَرْدعةَ (٦) (٧) والحزامَ وما ناسب ذلك؛ لأنه لا يتمكن من الركوب دونها.